القاعدة رقم 803 — القضية رقم 30 سنة 19 القضائية
تموين . بطاقات التموين . استعمال بطاقة ليست للمستعمل . معاقب عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٨ من القرار الوزارى رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ تنص على أن بطاقات التموين شخصية ولايجوز التنازل عنها أو تحويلها أو إدخال أى تعديل فى البيانات المدونة بها إلا عن طريق مكتب التموين المختص ، وفى حالة الوفاة أو نقل محل التوطن أو الإقامة إلى دائرة غير دائرة المكتب أو اللجنة التى صرفت البطاقة تصبح البطاقة لاغية ، ويجب أن ترد إلى الجهة التى صرفتها . ومقتضى القول بأن البطاقة شخصية أنه لا يجوز لغير صاحبها أن ينتفع بالحقوق المخولة له فيها ، فكل من استعمل لنفسه بطاقة ليست له يكون مخالفاً للمادة المذكورة . وإذن فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه تسلم مقررات التموين لصاحبتى البطاقتين اللتين تركتا البلاد المصرية وأصبحت بطاقتاهما ملغاتين ، وأدانه على أساس أنه بذلك يكون قد حصل على أكثر من بطاقة واحدة ، فهذه الإدانة تكون صحيحة .
صور الصفحات ٧٦٤–٧٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

