قاعدة ص ٧٦٤
القاعدة رقم 802 — القضية رقم 29 سنة 19 القضائية
تفتيش . الإذن فيه . لا يشترط له أن يسبقه عمل من أعمال التحقيق . يكفى أن يكون طلبه مصحوباً بتحريات أو بلاغ يكفى لتبريره .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
لا يشترط لصحة الإذن فى التفتيش الصادر من النيابة العمومية أن يسبقه عمل من أعمال التحقيق بل يكفى أن يكون الطلب مصحوباً بتحريات أو ببلاغ يكفى بذاته فى نظر النيابة لصدور إذنها فى التفتيش .
صور الصفحات ٧٦٤–٧٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

