قاعدة ص ٧٦٢–٧٦٣
القاعدة رقم 801 — القضية رقم 27 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . تشرد . إدانة المتهمين فى جريمة التشرد لاتخاذهم وسيلة غير مشروعة للتعيش . استفادة حالة التشرد من وجود رجل مع إحدى المقيمات بالمنزل . مع عدم بيان أن المتهمين كانوا يأتون بنسوة أجنبيات لممارسة الدعارة بالمنزل الذى ضبطوا فيه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم الذى أدان المتهمين فى جريمة التشرد لاتخاذهم وسيلة غير مشروعة للتعيش لم يبين أنهم كانوا يحضرون نسوة أجنبيات لممارسة الدعارة بالمنزل الذى ضبطوا فيه ، بل اقتصر على استفادة حالة التشرد من وجود رجل مع إحدى المقيمات بالمنزل وهى من أصحابه ( أى أصحاب المنزل ) مما لا يمكن أن يفيد بذاته أنهم يتعيشون مما يكسبونه من محل أعدوه وأداروه على خلاف القانون ، فهذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٧٦٢–٧٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

