قاعدة ص ٧٦٢
القاعدة رقم 800 — القضية رقم 26 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . الاستناد فى إدانة المتهم إلى دليل مستمد من التفتيش المدفوع ببطلانه دون رد على هذا الدفع . عدم كفاية الأدلة الأخرى . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد استند فى إدانة المتهم إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلانه ، ولم يكن يبدو فيه ما يفيد كفاية الأدلة الأخرى التى ساقها — بصرف النظر عن التفتيش المطعون فيه وما نتج عنه — لتكوين عقيدة المحكمة فى الإدانة ، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه .
صور الصفحات ٧٦٢–٧٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

