قاعدة ص ٧٦١
القاعدة رقم 799 — القضية رقم 13 سنة 19 القضائية
عاهة . حدوثها عن ضربة واحدة . مؤاخذة المتهمين جميعاً بها لثبوت اتفاقهم على ضرب المجنى عليه عند ما وقع نظرهم عليه . لا تعارض بين نفى قيام سبق الإصرار وبين إثبات حصول الاتفاق على الضرب قبل وقوعه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
لا تعارض بين نفى قيام ظرف سبق الإصرار وبين ثبوت حصول الاتفاق على حادث الضرب قبل وقوعه . فإذا ما آخذت المحكمة المتهمين عن العاهة التى حدثت بالمجنى عليه نتيجة ضربة واحدة بناءً على ما اقتنعت به من اتفاقهما على ضربه عند ما وقع نظرها عليه فلا تثريب عليها فى ذلك .
صور الصفحات ٧٦١–٧٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

