قاعدة ص ٧٦١
القاعدة رقم 798 — القضية رقم 8 سنة 19 القضائية
عقوبة مبررة . إدانة المتهم فى جريمتى الشروع فى القتل والسرقة بالإكراه . دخول العقوبة المحكوم بها فى حدود عقوبة السرقة بالإكراه . تمسك المتهم بخطأ الحكم فى اعتباره إطلاق الأعيرة النارية بقصد القتل لا بقصد تعطيل مقاومة المجنى عليه . لا يجدى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
متى كان المتهم قد أدين فى جريمتى الشروع فى القتل والسرقة بالإكراه ، وكانت العقوبة المحكوم بها عليه تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجناية السرقة بالإكراه ، فلا يجديه تمسكه بأن الحكم قد اعتبر إطلاقه الأعيرة النارية بقصد القتل ، لا بقصد تعطيل مقاومة المجنى عليه وتسهيل الهرب بالمسروق كما يدل عليه محل الإصابة والمسافة بين الضارب والمضروب .
صور الصفحات ٧٦١–٧٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

