قاعدة ص ٧٦١
القاعدة رقم 797 — القضية رقم 7 سنة 19 القضائية
إجراءات . حكم بتأييد الحكم المعارض فيه دون سماع الشهود الذين طلب المتهم سماعهم . تأييده استئنافياً دون سماع الشهود على الرغم من تمسك الدفاع بسماعهم . حكم باطل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها فى المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه من غير أن تسمع شهوداً على الرغم من طلب الدفاع التأجيل لإعلان شهود ، وكانت المحكمة الاستئنافية هى الأخرى قد قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تسمع الشهود على الرغم من تمسك الدفاع أمامها بوجوب سماعهم ، فإن حكمها يكون باطلاً .
صور الصفحات ٧٦١–٧٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

