قاعدة ص ٧٦٠
القاعدة رقم 796 — القضية رقم 4 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . بيان واقعة الدعوى وذكر الأدلة عليها . إيراد الحكم فروضاً واحتمالات فى صدد رده على بعض الدفاع . لا يؤثر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة عليها وتعرض لدفاع المتهم ولم يأخذ به للاعتبارات التى قالها ، فلا يقدح فيه أن يكون فى تعرضه لبعض ما أثاره الدفاع قد أورد فروضاً واحتمالات ساقها على سبيل الفرض الجدلى ، إذ ذلك لا يمكن أن يغير من الحقيقة التى أثبتها المحكمة فى حكمها على وجه اليقين من أن الدفاع غير صحيح .
صور الصفحات ٧٦٠–٧٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

