قاعدة ص ٧٦٠
القاعدة رقم 795 — القضية رقم 2 سنة 19 القضائية
ا — حكم . تسبيبه . تعييب الحكم بالتناقض . التناقض الذى هو مجرد خطأ فى الكتابة لا يخفى على من يراجع الحكم كله . لا يهم . • ب — حكم . تسبيبه . أدلة النفى . الرد عليها . غير واجب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
1 — ا — حكم . تسبيبه . تعييب الحكم بالتناقض . التناقض الذى هو مجرد خطأ فى الكتابة لا يخفى على من يراجع الحكم كله . لا يهم . إذا كان التناقض الذى يعيب به الحكم لا يعدو أن يكون مجرد خطأ فى الكتابة لا يخفى على من يراجع الحكم كله فذلك لا يهم . 2 — ب — حكم . تسبيبه . أدلة النفى . الرد عليها . غير واجب . ليست المحكمة ملزمة قانوناً بالرد صراحة على أدلة النفى .
صور الصفحات ٧٦٠–٧٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

