قاعدة ص ٧٥٩
القاعدة رقم 794 — القضية رقم 2407 سنة 18 القضائية
قاض . الجمع فى دعوى بين سلطة قاضى الإحالة وسلطة الحكم فى الموضوع . حكم باطل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
لا يجوز للقاضى أن يتولى فى الدعوى الواحدة سلطة قاضى الإحالة وسلطة الحكم فى الموضوع ، فإن هو فعل فإن حكمه يكون باطلاً .
صور الصفحات ٧٥٩–٧٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

