قاعدة ص ٧٥٩
القاعدة رقم 793 — القضية رقم 2337 سنة 18 القضائية
إثبات . اعتراف المتهم أمام النيابة . أخذ المتهم به باعتباره دليلا قائماً بذاته . لا غبار عليه . القول بصفة عامة ببطلان الاعتراف أمام النيابة بناءً على مجرد القول ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه . غير صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
متى كانت المحكمة قد بنت حكمها على اعتراف المتهم أمام النيابة بإحرازه المادة المخدرة ، وعدت هذا الاعتراف دليلاً قائماً بذاته لا شأن له بالإجراءات الباطلة التى اتخذت فى حقه من القبض عليه وتفتيشه ، فإنها تكون على حق فى الأخذ به ، إذ لا يصح القول كقاعدة عامة ببطلان اعتراف المتهم أمام النيابة بناءً على مجرد القول ببطلان القبض والتفتيش السابقين عليه .
صور الصفحات ٧٥٩–٧٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

