قاعدة ص ٧٥٨
القاعدة رقم 792 — القضية رقم 2180 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . حكم ابتدائى ببراءة المتهم . حكم استئنافى بإدانته . اعتماده على معاينة أجراها المحقق دون أن يتحدث عن التفسير الذى أبداه بصددها أمام محكمة الدرجة الأولى لما لاحظته من غموضها . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم الاستئنافى الذى ألغى الحكم الابتدائى وأدان المتهم فى جريمة القتل الخطأ قد اعتمد ، فيما اعتمد ، على المعاينة التى أجراها المحقق دون أن يتحدث عن التفسير الذى جاء على لسانه بصددها أمام محكمة الدرجة الأولى لما لاحظته من غموضها فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٧٥٨–٧٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

