قاعدة ص ٧٥٨
القاعدة رقم 791 — القضية رقم 2177 سنة 18 القضائية
شاهد . رفض سماعه بناء على تقدير لما سيدلى به . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
لا يصح للمحكمة أن ترفض طلب سماع شاهد بدعوى أنه سوف يقول لها إذا ما سئل أقوالاً معينة أو أنها سوف تنتهى على كل حال إلى حقيقة معينة بغض النظر عن الأقوال التى يدلى بها أمامها ، فإن القانون يقضى بوجوب سؤال الشاهد أولاً ، وعندئذ فقط يحق للمحكمة أن تقول كلمتها بصدد ما تسمعه منه ، وذلك لاحتمال أنه وهو يدلى بشهادته أمامها بالجلسة يستطيع بحسب الظروف المحيطة به وبالمناقشات التى تدور حول شهادته أثناء الإدلاء بها أن يقنع المحكمة بحقيقة غير التى ثبتت فى ذهنها مقدماً بناء على مجرد افتراضات افترضتها من عندها فى غيبته بصدد تبرير عدم سؤاله .
صور الصفحات ٧٥٨–٧٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

