قاعدة ص ٧٥٧
القاعدة رقم 790 — القضية رقم 2174 سنة 18 القضائية
إتلاف أوراق . عقد . وقوع الإتلاف على جزء منه . لا يمنع من اعتبار جريمة الإتلاف تامة . جمع أجزاء العقد ولصقها بعضها إلى بعض . لا يؤثر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن وقوع الإتلاف على جزء من العقد لا يمنع من اعتبار جريمة الإتلاف تامة ما دام ما وقع من شأنه أن يجعل العقد غير صالح للغرض الذى من أجله أعد . ولا يؤثر فى ذلك أن يكون صاحب العقد قد جمع أجزاءه ولصقها بعضها ببعض .
صور الصفحات ٧٥٧–٧٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

