القاعدة رقم 789 — القضية رقم 2171 سنة 18 القضائية
تموين . بدال . اتجاره فى بعض مواد التموين ( سكر وزيت وكيروسين ) دون ترخيص وبيعه إياها لمن لا يحملون بطاقات . معاقب عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ قد خول فى المادة الأولى منه وزير التموين فرض قيود على إنتاج مواد التموين وتداولها واستهلاكها وتوزيعها بموجب بطاقات وتراخيص يصدرها ، وكان الوزير فى حدود السلطة التى خولها قد أصدر القرار الوزارى رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ بتنظيم التعامل بهذه المواد ، وكان مقتضى هذا القرار أنه حظر على تجار الجملة أو التجزئة أو أصحاب المصانع أو المحال العمومية أن يحصلوا على شىء منها إلا بترخيص من وزارة التموين وبالمقادير المحددة فيها ، وحظر على المستهلكين أن يحصلوا عليها إلا بمقتضى بطاقات شخصية وفى الحدود المبينة بها وأن يتصرفوا فيها بأى كيفية كانت ، وأوجب حصر المستهلكين بحيث أصبحوا تابعين لتجار تجزئة مختلفين معينين حسب وجود محالهم لا يجوز لسواهم البيع لهم — لما كان ذلك كذلك فإنه إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم بوصف كونه تاجر تجزئة ( بدالاً ) اتجر فى بعض مواد التموين ( سكر وزيت وكيروسين ) دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك من وزارة التموين وباعها لمن لا يحملون بطاقات تبيح لهم شراءها فهى تدخل فى نصوص القرار السالف الذكر ويعاقب عليها به .
صور الصفحات ٧٥٦–٧٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

