شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٧٥٦

القاعدة رقم 789 — القضية رقم 2171 سنة 18 القضائية

تموين . بدال . اتجاره فى بعض مواد التموين ( سكر وزيت وكيروسين ) دون ترخيص وبيعه إياها لمن لا يحملون بطاقات . معاقب عليه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٧ من يناير سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إنه لما كان القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ قد خول فى المادة الأولى منه وزير التموين فرض قيود على إنتاج مواد التموين وتداولها واستهلاكها وتوزيعها بموجب بطاقات وتراخيص يصدرها ، وكان الوزير فى حدود السلطة التى خولها قد أصدر القرار الوزارى رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ بتنظيم التعامل بهذه المواد ، وكان مقتضى هذا القرار أنه حظر على تجار الجملة أو التجزئة أو أصحاب المصانع أو المحال العمومية أن يحصلوا على شىء منها إلا بترخيص من وزارة التموين وبالمقادير المحددة فيها ، وحظر على المستهلكين أن يحصلوا عليها إلا بمقتضى بطاقات شخصية وفى الحدود المبينة بها وأن يتصرفوا فيها بأى كيفية كانت ، وأوجب حصر المستهلكين بحيث أصبحوا تابعين لتجار تجزئة مختلفين معينين حسب وجود محالهم لا يجوز لسواهم البيع لهم — لما كان ذلك كذلك فإنه إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم بوصف كونه تاجر تجزئة ( بدالاً ) اتجر فى بعض مواد التموين ( سكر وزيت وكيروسين ) دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك من وزارة التموين وباعها لمن لا يحملون بطاقات تبيح لهم شراءها فهى تدخل فى نصوص القرار السالف الذكر ويعاقب عليها به .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 756
صفحة 756
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥٦–٧٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا