القاعدة رقم 788 — القضية رقم 1700 سنة 18 القضائية
ا — محاكمة . إلمام القاضى بما فى الدعوى من التحقيقات الأولية . لا يعد تكويناً لرأى مستقر له فيها . • ب — إثبات . وجوب عدم إفشاء أحد الزوجين ما بلغه به الآخر . لا يمنع من الاستشهاد بأقواله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
1 — ا — محاكمة . إلمام القاضى بما فى الدعوى من التحقيقات الأولية . لا يعد تكويناً لرأى مستقر له فيها . إن إلمام القاضى قبل نظر الدعوى بالجلسة بما تم فى فيها من واقع التحقيقات الأولية المعروضة على بساط البحث أمامه بالجلسة لا يصح عده تكويناً لرأى معين استقر عليه بصدد إدانة المتهم ، بل إن ما ينتهى إليه من تلك التحقيقات لا يكون بمقتضى وظيفته وطبيعة عمله كقاض أكثر من فكرة أولية مؤقتة قابلة للتغيير والتبديل على حسب ما يتبينه فى الجلسة من التحقيقات التى تتم أمامه . 2 — ب — إثبات . وجوب عدم إفشاء أحد الزوجين ما بلغه به الآخر . لا يمنع من الاستشهاد بأقواله . إن المادة ٢٠٧ من قانون المرافعات إذ نصت على أنه لا يجب على أحد الزوجين أن يفشى ما بلغه به الآخر أثناء الزيجة قد أفادت أنه يجوز الاستشهاد بأقواله لأن عبارة النص لا تفيد أكثر من إعفاء الشاهد من الإدلاء بالشهادة عن السر الذى استودعه .
صور الصفحات ٧٥٤–٧٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

