القاعدة رقم 787 — القضية رقم 2388 سنة 18 القضائية
ا — تفتيش . إذن فى تفتيش منزل المتهم . لا ينسحب على شخصه . • ب — تلبس . رؤية المتهم يناول آخر شيئاً لم يتحقق الرائى من كنهه بل ظنه مخدراً . لا تلبس . • ج — نقض . إدانة المتهم على أساس أن ضبط المخدر معه كان بناءً على إجراءات صحيحة . أدلة أخرى فى الدعوى لم تستنفد بحثاً . نقض الحكم لبطلان إجراءات الضبط . يتعين إحالة القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
1 — ا — تفتيش . إذن فى تفتيش منزل المتهم . لا ينسحب على شخصه . إن الإذن الصادر من النيابة فى تفتيش منزل المتهم لا ينسحب على شخصه . 2 — ب — تلبس . رؤية المتهم يناول آخر شيئاً لم يتحقق الرائى من كنهه بل ظنه مخدراً . لا تلبس . إن رؤية المتهم وهو يناول شخصاً آخر شيئاً لم يتحقق الرائى من كنهه بل ظنه مخدراً استنتاجاً من الملابسات — ذلك لا يعتبر من حالات التلبس كما هو معرف به فى القانون . 3 — ج — نقض . إدانة المتهم على أساس أن ضبط المخدر معه كان بناءً على إجراءات صحيحة . أدلة أخرى فى الدعوى لم تستنفد بحثاً . نقض الحكم لبطلان إجراءات الضبط . يتعين إحالة القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد . إذا كانت المحكمة قد بنت حكمها بإدانة المتهم فى إحراز مخدر على أساس أن ضبط المخدر معه كان بناءً على إجراءات صحيحة ، ولم تكن قد استنفدت بحث الأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى ، فإنه يتعين مع نقض الحكم لبطلان الإجراءات المذكورة إحالة القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد .
صور الصفحات ٧٥٣–٧٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

