شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٧٥٣

القاعدة رقم 787 — القضية رقم 2388 سنة 18 القضائية

ا — تفتيش . إذن فى تفتيش منزل المتهم . لا ينسحب على شخصه . • ب — تلبس . رؤية المتهم يناول آخر شيئاً لم يتحقق الرائى من كنهه بل ظنه مخدراً . لا تلبس . • ج — نقض . إدانة المتهم على أساس أن ضبط المخدر معه كان بناءً على إجراءات صحيحة . أدلة أخرى فى الدعوى لم تستنفد بحثاً . نقض الحكم لبطلان إجراءات الضبط . يتعين إحالة القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ من يناير سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

1 — ا — تفتيش . إذن فى تفتيش منزل المتهم . لا ينسحب على شخصه . إن الإذن الصادر من النيابة فى تفتيش منزل المتهم لا ينسحب على شخصه . 2 — ب — تلبس . رؤية المتهم يناول آخر شيئاً لم يتحقق الرائى من كنهه بل ظنه مخدراً . لا تلبس . إن رؤية المتهم وهو يناول شخصاً آخر شيئاً لم يتحقق الرائى من كنهه بل ظنه مخدراً استنتاجاً من الملابسات — ذلك لا يعتبر من حالات التلبس كما هو معرف به فى القانون . 3 — ج — نقض . إدانة المتهم على أساس أن ضبط المخدر معه كان بناءً على إجراءات صحيحة . أدلة أخرى فى الدعوى لم تستنفد بحثاً . نقض الحكم لبطلان إجراءات الضبط . يتعين إحالة القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد . إذا كانت المحكمة قد بنت حكمها بإدانة المتهم فى إحراز مخدر على أساس أن ضبط المخدر معه كان بناءً على إجراءات صحيحة ، ولم تكن قد استنفدت بحث الأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى ، فإنه يتعين مع نقض الحكم لبطلان الإجراءات المذكورة إحالة القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 753
صفحة 753
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥٣–٧٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا