قاعدة ص ٧٥٣
القاعدة رقم 786 — القضية رقم 2385 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . وجه دفاع مهم . وجوب الرد عليه . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم فى جريمة اختلاس ، قد تمسك فى دفاعه بأن المبلغ الذى اتهم باختلاسه ، وإن كان على حسب الظاهر فى عهدته بوصف كونه أميناً لصندوق الجمعية المملوك لها هذا المبلغ ، يعتبر فى الواقع فى ذمة أعضاء الجمعية الذين تسلموه منه ، وطلب سماع شاهد لم يحضر الجلسة مع ضم دفتر الجمعية ، فلم تستجب له المحكمة وقضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن ترد عليه ، فهذا منها قصور يستوجب نقض الحكم .
صور الصفحات ٧٥٣–٧٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

