قاعدة ص ٧٥٣
القاعدة رقم 785 — القضية رقم 2375 سنة 18 القضائية
مواد مخدرة . متهم بإحراز مسحوق أوراق نبات الحشيش . عقابه يكون بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ . عقابه بالقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه أحرز مسحوق أوراق نبات الحشيش ، وطلبت معاقبته بالمادة ٣ من القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ ، فأدانته المحكمة بإحراز مادة مخدرة ( هى الحشيش ) وطبقت عليه القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ فإنها لا تكون قد جرت فى محاكمته على أساس صحيح . إذ العقاب على زرع الحشيش وحيازة شجيراته وأوراقها قد وضع له القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ . أما الحشيش بالمعنى المقصود فى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ فهو الرؤوس المجففة المزهرة أو المثمرة من سيقان نبات الكنابيس ساتيفا الذى لم تستخرج مادته الصمغية .
صور الصفحات ٧٥٣–٧٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

