قاعدة ص ٧٥٢
القاعدة رقم 784 — القضية رقم 2371 سنة 18 القضائية
تزوير فى أوراق رسمية . بطاقات التموين . أوراق رسمية . تغيير الحقيقة فيها . جناية تزوير .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن بطاقات التموين بوصف كونها أوراقاً تحمل بيانات يوقع عليها موظفون مختصون فى حدود وظائفهم تعتبر أوراقاً رسمية ، فتغيير الحقيقة فيها وتقليد إمضاءات الموظفين المختصين بتوقيعها يعد جناية تزوير .
صور الصفحات ٧٥٢–٧٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

