قاعدة ص ٧٥١
القاعدة رقم 783 — القضية رقم 2160 سنة 18 القضائية
شريك . مساءلته عن الجريمة المحتملة نتيجة للجريمة التى اشترك فيها . لا يشترط أن تكون الجريمة الأولى لما تتم . العقاب على الشروع فى القتل باعتباره نتيجة محتملة لسرقة تمت . جائز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٤٣ من قانون العقوبات لم تشترط ، لمساءلة الشركاء فى جريمة ، عن الجريمة أو الجرائم التى تكون من نتائجها المحتملة ، أن تكون الجريمة الأولى لما تتم . وإذن فيصح العقاب على الشروع فى القتل باعتباره جريمة محتملة للسرقة ولو كانت جريمة السرقة قد تمت مقارفتها بالفعل .
صور الصفحات ٧٥١–٧٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

