شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٧٥١

القاعدة رقم 782 — القضية رقم 2158 سنة 18 القضائية

ا — دفاع . تغيير الوصف القانونى للواقعة المرفوعة بها الدعوى . لفت الدفاع إلى ذلك . غير لازم . مثال . • ب — نقض . إدانة المتهم فى تهمة سرقة سند وإتلافه . إغفال الحكم بحث قيام ركن توفر نية التملك . لا جدوى من الطعن عليه بذلك ما دامت العقوبة الموقعة داخلة فى نطاق العقوبة المقررة للاتلاف .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ من يناير سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

1 — ا — دفاع . تغيير الوصف القانونى للواقعة المرفوعة بها الدعوى . لفت الدفاع إلى ذلك . غير لازم . مثال . المحكمة غير ملزمة بلفت الدفاع إلى تغيير الوصف القانونى للواقعة المرفوعة بها الدعوى . فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه بدد وأتلف سنداً ، فأدانته المحكمة بأنه سرق هذا السند وأتلفه ولم تكن فى ذلك قد أضافت واقعة جديدة إلى الواقعة المرفوعة بها الدعوى أمامها بل هى رأت أن هذه الواقعة ذاتها تعتبر فى القانون سرقة لا خيانة أمانة ، فلا يقبل النعى على حكمها أنها قد أخلت بحق الدفاع . 2 — ب — نقض . إدانة المتهم فى تهمة سرقة سند وإتلافه . إغفال الحكم بحث قيام ركن توفر نية التملك . لا جدوى من الطعن عليه بذلك ما دامت العقوبة الموقعة داخلة فى نطاق العقوبة المقررة للاتلاف . إذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى سرقة سند وإتلافه قد أغفل التحدث عن توفر ركن نية تملكه السند ، ولكنه أثبت أن المتهم بمجرد أن استولى على السند عمد إلى إتلافه ، وكانت العقوبة التى قضى بها داخلة فى نطاق العقوبة المقررة فى المادة ٢٦٥ من قانون العقوبات الخاصة بالإتلاف فلا يجدى المتهم طعنه فى الحكم بإغفاله ذكر توفر ركن نية التملك .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 751
صفحة 751
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥١–٧٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا