القاعدة رقم 782 — القضية رقم 2158 سنة 18 القضائية
ا — دفاع . تغيير الوصف القانونى للواقعة المرفوعة بها الدعوى . لفت الدفاع إلى ذلك . غير لازم . مثال . • ب — نقض . إدانة المتهم فى تهمة سرقة سند وإتلافه . إغفال الحكم بحث قيام ركن توفر نية التملك . لا جدوى من الطعن عليه بذلك ما دامت العقوبة الموقعة داخلة فى نطاق العقوبة المقررة للاتلاف .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
1 — ا — دفاع . تغيير الوصف القانونى للواقعة المرفوعة بها الدعوى . لفت الدفاع إلى ذلك . غير لازم . مثال . المحكمة غير ملزمة بلفت الدفاع إلى تغيير الوصف القانونى للواقعة المرفوعة بها الدعوى . فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه بدد وأتلف سنداً ، فأدانته المحكمة بأنه سرق هذا السند وأتلفه ولم تكن فى ذلك قد أضافت واقعة جديدة إلى الواقعة المرفوعة بها الدعوى أمامها بل هى رأت أن هذه الواقعة ذاتها تعتبر فى القانون سرقة لا خيانة أمانة ، فلا يقبل النعى على حكمها أنها قد أخلت بحق الدفاع . 2 — ب — نقض . إدانة المتهم فى تهمة سرقة سند وإتلافه . إغفال الحكم بحث قيام ركن توفر نية التملك . لا جدوى من الطعن عليه بذلك ما دامت العقوبة الموقعة داخلة فى نطاق العقوبة المقررة للاتلاف . إذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى سرقة سند وإتلافه قد أغفل التحدث عن توفر ركن نية تملكه السند ، ولكنه أثبت أن المتهم بمجرد أن استولى على السند عمد إلى إتلافه ، وكانت العقوبة التى قضى بها داخلة فى نطاق العقوبة المقررة فى المادة ٢٦٥ من قانون العقوبات الخاصة بالإتلاف فلا يجدى المتهم طعنه فى الحكم بإغفاله ذكر توفر ركن نية التملك .
صور الصفحات ٧٥١–٧٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

