قاعدة ص ٧٥٠
القاعدة رقم 781 — القضية رقم 2157 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . دفاع . اعتراف منسوب إلى المتهم . تمسكه بأنه أكره عليه واستدلاله على ذلك بوجود إصابات بجسمه . إدانته دون رد على هذا . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن الاعتراف المنسوب إليه لم يكن صحيحاً بل هو أكره عليه بالتعذيب البدنى ، واستدل على ذلك بما قدمه من أدلة منها وجود إصابات بجسمه ، ومع ذلك أدانته المحكمة — بناء على الاعتراف — دون أن ترد على هذا الدفاع ، فهذا يكون قصوراً مستوجباً لنقض الحكم .
صور الصفحات ٧٥٠–٧٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

