شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٧٤٩

القاعدة رقم 780 — القضية رقم 2156 سنة 18 القضائية

ا — إجراءات . ندب قاض لتكملة هيئة محكمة الجنايات . عدم تأكيد الطاعن فى طعنه على الحكم أن شروط هذا الندب قد خولفت . لا يحق له أن يثير شيئاً فى صددها . • ب — إجراءات . عدم سماع الدفاع على إثر استيضاح أحد الشهود . لا يعيب الحكم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ من يناير سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

1 — ا — إجراءات . ندب قاض لتكملة هيئة محكمة الجنايات . عدم تأكيد الطاعن فى طعنه على الحكم أن شروط هذا الندب قد خولفت . لا يحق له أن يثير شيئاً فى صددها . إن القانون قد أجاز ندب أحد قضاة المحكمة الابتدائية لتكملة تشكيل هيئة محكمة الجنايات بشروط ذكرها ، والأصل أن هذه الشروط تعتبر قد روعيت فى هذا الإجراء ، فما دام الطاعن لا يؤكد فى طعنه أنها خولفت فلا يحق له أن يثير شيئاً فى هذا الصدد . 2 — ب — إجراءات . عدم سماع الدفاع على إثر استيضاح أحد الشهود . لا يعيب الحكم . إن عدم سماع الدفاع على إثر استيضاح أحد الشهود بعد إتمام مرافعته — ذلك لا يبطل الحكم ما دام لم يطلب من المحكمة أحد الكلمة للتعقيب على هذا الاستيضاح .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 749
صفحة 749
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤٩–٧٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا