القاعدة رقم 780 — القضية رقم 2156 سنة 18 القضائية
ا — إجراءات . ندب قاض لتكملة هيئة محكمة الجنايات . عدم تأكيد الطاعن فى طعنه على الحكم أن شروط هذا الندب قد خولفت . لا يحق له أن يثير شيئاً فى صددها . • ب — إجراءات . عدم سماع الدفاع على إثر استيضاح أحد الشهود . لا يعيب الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
1 — ا — إجراءات . ندب قاض لتكملة هيئة محكمة الجنايات . عدم تأكيد الطاعن فى طعنه على الحكم أن شروط هذا الندب قد خولفت . لا يحق له أن يثير شيئاً فى صددها . إن القانون قد أجاز ندب أحد قضاة المحكمة الابتدائية لتكملة تشكيل هيئة محكمة الجنايات بشروط ذكرها ، والأصل أن هذه الشروط تعتبر قد روعيت فى هذا الإجراء ، فما دام الطاعن لا يؤكد فى طعنه أنها خولفت فلا يحق له أن يثير شيئاً فى هذا الصدد . 2 — ب — إجراءات . عدم سماع الدفاع على إثر استيضاح أحد الشهود . لا يعيب الحكم . إن عدم سماع الدفاع على إثر استيضاح أحد الشهود بعد إتمام مرافعته — ذلك لا يبطل الحكم ما دام لم يطلب من المحكمة أحد الكلمة للتعقيب على هذا الاستيضاح .
صور الصفحات ٧٤٩–٧٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

