قاعدة ص ٧٤٨
القاعدة رقم 779 — القضية رقم 2152 سنة 18 القضائية
تموين . بيع دقيق بالجملة بغير ترخيص . مقدار الوزن الوارد بالقانون . لا يقصد به أن البيع بالجملة لا يتحقق إلا إذا كان بهذا المقدار .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
متى كانت المحكمة حين أدانت المتهم ببيعه دقيقاً بالجملة بغير ترخيص من وزارة التموين عملاً بالمواد ١ و ٥٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ و ١ و ٢ من القرار الوزارى رقم ٥١٥ لسنة ١٩٤٥ قد استخلصت فى منطق سليم من الأدلة التى أوردتها أنه إنما كان يبيع بالجملة ، فلا يجدى هذا المتهم قوله بأن الدقيق المبيع لم يبلغ خمسين أقة على الأقل ، إذ أن ما جاء بالقانون بصدد وزن معين للدقيق لم يقصد به بداهة إلا اعتبار بيع الدقيق بكمية بهذا الوزن بيعاً بالجملة لا بالتجزئة وليس من المقصود أن البيع بالجملة لا يعتبر إلا حيث يكون المبيع بهذا القدر فقط .
صور الصفحات ٧٤٨–٧٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

