شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٧٤٨

القاعدة رقم 779 — القضية رقم 2152 سنة 18 القضائية

تموين . بيع دقيق بالجملة بغير ترخيص . مقدار الوزن الوارد بالقانون . لا يقصد به أن البيع بالجملة لا يتحقق إلا إذا كان بهذا المقدار .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ من يناير سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

متى كانت المحكمة حين أدانت المتهم ببيعه دقيقاً بالجملة بغير ترخيص من وزارة التموين عملاً بالمواد ١ و ٥٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ و ١ و ٢ من القرار الوزارى رقم ٥١٥ لسنة ١٩٤٥ قد استخلصت فى منطق سليم من الأدلة التى أوردتها أنه إنما كان يبيع بالجملة ، فلا يجدى هذا المتهم قوله بأن الدقيق المبيع لم يبلغ خمسين أقة على الأقل ، إذ أن ما جاء بالقانون بصدد وزن معين للدقيق لم يقصد به بداهة إلا اعتبار بيع الدقيق بكمية بهذا الوزن بيعاً بالجملة لا بالتجزئة وليس من المقصود أن البيع بالجملة لا يعتبر إلا حيث يكون المبيع بهذا القدر فقط .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 748
صفحة 748
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤٨–٧٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا