شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٧٤٨

القاعدة رقم 778 — القضية رقم 2138 سنة 18 القضائية

حكم . تسبيبه . إقامته على اعتبار غير صحيح على إطلاقه وليس له سند من أوراق الدعوى . حكم معيب . مثال .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ من يناير سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إذا كان الحكم فى مقام التوفيق بين ماقال به الشهود من أن المتهم والمجنى عليها كانا — وقت إطلاق النار — فى مستوى واحد ما يستتبع أن تكون الإصابة أفقية ، وبين ما قرره الطبيب من أن الإصابة مائلة قليلاً إلى أسفل ، قد قال « إن المتهم فارع الطول وإن المجنى عليها لا بد قصيرة بحكم أنها امرأة مما يؤدى حتماً إلى أن تكون الإصابة مائلة إلى أسفل » ، وكان ما قاله الحكم من ذلك ليس له ما يسنده من التحقيقات فى واقعة الدعوى ، فهذا الحكم يكون معيباً واجباً نقضه ، إذ القول بأن المرأة على الإطلاق أقصر من الرجل غير صحيح .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 748
صفحة 748
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤٨–٧٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا