قاعدة ص ٧٤٨
القاعدة رقم 778 — القضية رقم 2138 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . إقامته على اعتبار غير صحيح على إطلاقه وليس له سند من أوراق الدعوى . حكم معيب . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم فى مقام التوفيق بين ماقال به الشهود من أن المتهم والمجنى عليها كانا — وقت إطلاق النار — فى مستوى واحد ما يستتبع أن تكون الإصابة أفقية ، وبين ما قرره الطبيب من أن الإصابة مائلة قليلاً إلى أسفل ، قد قال « إن المتهم فارع الطول وإن المجنى عليها لا بد قصيرة بحكم أنها امرأة مما يؤدى حتماً إلى أن تكون الإصابة مائلة إلى أسفل » ، وكان ما قاله الحكم من ذلك ليس له ما يسنده من التحقيقات فى واقعة الدعوى ، فهذا الحكم يكون معيباً واجباً نقضه ، إذ القول بأن المرأة على الإطلاق أقصر من الرجل غير صحيح .
صور الصفحات ٧٤٨–٧٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

