قاعدة ص ٧٤٦–٧٤٧
القاعدة رقم 777 — القضية رقم 1968 سنة 18 القضائية
محال عمومية . محل لبيع السجاير بالقطاعى . حيازة جهاز استقبال فيه بدون ترخيص . محظور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إنه لما كانت المادة ٢٨ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بالمحال العمومية قد حظرت حيازة أجهزة الاستقبال فى المحال العمومية إلا بترخيص خاص ، وكانت المادة ٤٤ من القانون المذكور قد نصت على أنه ، فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة ٢٨ المذكورة ، تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية ، كان المحل المعد لبيع السجاير بالقطاعى مما يجرى عليه حكم هذه المادة إذ هو مما يمكن دخوله بغير تمييز بين الناس .
صور الصفحات ٧٤٦–٧٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

