شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٧٣١–٧٤٥

القاعدة رقم 776 — القضية رقم 1728 سنة 18 القضائية

نقد مباح . استعمال عبارات قاسية . لا يؤثر ما دام المتهم ملتزماً الحدود القانونية للنقد .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ من يناير سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

متى كان الحكم متضمناً ما يفيد أن المتهم كان فيما نسبه إلى المجنى عليه فى الحدود المرسومة فى القانون للنقد الذى لا عقاب عليه فلا يقدح فى صحته أن كانت العبارات التى استعملها المتهم مرة قاسية (١) . الوقائع اتهمت النيابة العمومية محمد على حماد أفندى بأنه فى يوم ... سب علناً كلاً من حضرة صاحب الدولة إسماعيل صدقى باشا وحضرة صاحب المعالى حسين هيكل باشا وحضرة صاحب الدولة محمود فهمى النقراشى باشا وحضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا وحضرة صاحب الدولة حسين سرى باشا أعضاء هيئة المفاوضات بسبب أداء وظائفهم بأن أسند إلى حضراتهم أموراً تتضمن خدشاً للشرف والاعتبار بأن نشر بصفته رئيساً لتحرير جريدة الشعلة بالعدد رقم ٤١٤ الذى أعد للبيع والتوزيع فى ١٤ يونيو سنة ١٩٤٦ مقالاً تحت عنوان « صحيفة سوابق المفاوض المصرى » جاء فيه أن عهد دولة صدقى باشا اشتهر بحوادث التعذيب فى البدارى وإخطاب وغيرها ، وانتشرت رائحة الفضائح التى تمس نزاهة الحكم ... الخ ، وأن معالى هيكل باشا بنطلون كل وزارة مسؤول عن كل فضائحها وتصرفاتها ... الخ ، وأن دولة النقراشى باشا هو ذلك الذى اشترته الرجعية الإنجليزية وهو صاحب اليد الطولى فى تزوير انتخابات سنة ١٩٤٥ ... الخ ، وأن رفعة على ماهر باشا كان ولا يزال المتآمر الأول بين [ يستمرُّ نصُّ الوقائع فيما بعد صفحة الـPDF ٧٤٤ ، وهى نهايةُ نطاقى ]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 745
صفحة 731
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣١–٧٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا