القاعدة رقم 776 — القضية رقم 1728 سنة 18 القضائية
نقد مباح . استعمال عبارات قاسية . لا يؤثر ما دام المتهم ملتزماً الحدود القانونية للنقد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
متى كان الحكم متضمناً ما يفيد أن المتهم كان فيما نسبه إلى المجنى عليه فى الحدود المرسومة فى القانون للنقد الذى لا عقاب عليه فلا يقدح فى صحته أن كانت العبارات التى استعملها المتهم مرة قاسية (١) . الوقائع اتهمت النيابة العمومية محمد على حماد أفندى بأنه فى يوم ... سب علناً كلاً من حضرة صاحب الدولة إسماعيل صدقى باشا وحضرة صاحب المعالى حسين هيكل باشا وحضرة صاحب الدولة محمود فهمى النقراشى باشا وحضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا وحضرة صاحب الدولة حسين سرى باشا أعضاء هيئة المفاوضات بسبب أداء وظائفهم بأن أسند إلى حضراتهم أموراً تتضمن خدشاً للشرف والاعتبار بأن نشر بصفته رئيساً لتحرير جريدة الشعلة بالعدد رقم ٤١٤ الذى أعد للبيع والتوزيع فى ١٤ يونيو سنة ١٩٤٦ مقالاً تحت عنوان « صحيفة سوابق المفاوض المصرى » جاء فيه أن عهد دولة صدقى باشا اشتهر بحوادث التعذيب فى البدارى وإخطاب وغيرها ، وانتشرت رائحة الفضائح التى تمس نزاهة الحكم ... الخ ، وأن معالى هيكل باشا بنطلون كل وزارة مسؤول عن كل فضائحها وتصرفاتها ... الخ ، وأن دولة النقراشى باشا هو ذلك الذى اشترته الرجعية الإنجليزية وهو صاحب اليد الطولى فى تزوير انتخابات سنة ١٩٤٥ ... الخ ، وأن رفعة على ماهر باشا كان ولا يزال المتآمر الأول بين [ يستمرُّ نصُّ الوقائع فيما بعد صفحة الـPDF ٧٤٤ ، وهى نهايةُ نطاقى ]
صور الصفحات ٧٣١–٧٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

