القاعدة رقم 775 — القضية رقم 1645 سنة 18 القضائية
اشتباه . متهم حكم بإنذاره مشبوهاً . اتهامه فى سرقة فى خلال الثلاث السنوات التالية للحكم . يجب على المحكمة بحث هذه الواقعة لتتبين جدية الاتهام فتدينه أو تبرئه على حسب ما يتبين لها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن الفقرة الثانية من المادة ٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ نصت على أنه « إذا وقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه فى خلال الثلاث السنوات التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة » . وإذن فمتى كان المتهم قد حكم بإنذاره مشبوهاً ثم اتهم فى خلال الثلاث السنوات التالية للحكم بالشروع فى السرقة فإنه يكون على المحكمة أن تبحث هذه الواقعة حتى إذا ما تبينت جدية الاتهام فيها أدانت المتهم بالاشتباه وأوقعت عليه العقوبة المقررة ، أما إذا هى لم تفعل وقضت ببراءته فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه .
صور الصفحات ٧٣١–٧٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

