قاعدة ص ٧٢٨
القاعدة رقم 773 — القضية رقم 2357 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . إدانة متهم بالتزوير . بناؤها على أدلة واعتبارات مؤدية إلى ذلك لا على مجرد صدور حكم من القضاء المدنى بعدم صحة العقد . المناقشة فى ذلك . لا تجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم حين أدان المتهم بالتزوير لم يبن قضاءه بذلك على مجرد صدور حكم من القضاء المدنى بعدم صحة العقد بل ذكر الأدلة والاعتبارات التى استمدت المحكمة الجنائية منها ثبوت الإدانة ، وكانت هذه الأدلة والاعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، فالجدل فى ذلك لا يقبل أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٧٢٨–٧٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

