قاعدة ص ٧٢٨
القاعدة رقم 772 — القضية رقم 2342 سنة 18 القضائية
حكم . قمار . لعبة « السيف » . اعتبارها من ألعاب القمار دون بيان أن الكسب فيها يرجع إلى الحظ أكثر مما يرجع إلى المهارة . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم الذى عاقب المتهم على سماحه بلعب القمار فى مقهاه لم يقل إلا أن ضابط المباحث دخل المقهى فوجد بعض من فيه يلعبون لعبة « السيف » دون أن يبين أن هذه اللعبة من ألعاب القمار التى يرجع الكسب فيها إلى حظ اللاعبين أكثر مما يرجع إلى مهارتهم فهذا قصور يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
صور الصفحات ٧٢٨–٧٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

