القاعدة رقم 771 — القضية رقم 2338 سنة 18 القضائية
شهود . سماعهم فى حضرة المتهم . واجب . عدم حضور المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى . يتعين على المحكمة الاستئنافية سماعهم سواء أطلب المتهم أم لم يطلب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
من الواجب سماع الشهود فى حضرة المتهم . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد سمعت شهود الإثبات فى غيبة المتهم عندما حكمت عليه بالإدانة فإنه يكون من المتعين على المحكمة الاستئنافية أن تسمعهم فى حضرته ولو لم يطلب ذلك . المحكمة وحيث إن الطاعن يتمسك فى طعنه بأن الحكم المطعون فيه قد بنى على الإخلال بحقوق الدفاع لأنه دانه ولم يجب طلب محاميه فى المذكرة التى قدمها إلى المحكمة فتح باب المرافعة وتمكينه من تقديم مذكرة بدفاعه بالجلسة . هذا فضلاً عن أن شهود الإثبات لم تسمع فى مواجهته لمناقشتهم بصدد قصده من دخول المنزل . وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة لم تسمع شهود الإثبات إلا فى أول الأمر ، وكان ذلك فى غيبة المتهم عندما حكمت عليه غيابياً بالإدانة ، ولما عارض ولم يحضر الجلسة حكمت باعتبار معارضته كأنها لم تكن ثم قضت فى الاستئناف حضورياً بتأييد الإدانة . ومتى كان الأمر كذلك ، وكان الواجب قانوناً أن تسمع الشهود فى حضرة المتهم ، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية فى هذه الحالة سماعهم سواء أطلب المتهم أم لم يطلب مادامت محكمة أول درجة لم يتسن لها ذلك بسبب عدم حضور المتهم أمامها ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه .
صور الصفحات ٧٢٧–٧٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

