قاعدة ص ٧٢٦
القاعدة رقم 770 — القضية رقم 2136 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . دفاع . دوران الدفاع حول تـكذيب المجنى عليه بأنه رأى المتهم تأسيساً على أن الحادث وقع فى الظلام وأن بعين المجنى عليه عتامة قديمة ، كما هو ثابت فى التقرير الطبى . اطراح هذا الدفاع استناداً إلى تجربة أجرتها المحكمة . عدم بيان مضمون المعاينة ولا ما أسفرت عنه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان دفاع المتهم قد دار حول تكذيب شهـادة المجنى عليه بأنه رآه ، وذلك على أساس وقوع الحادث فى الظلام وما ورد بالتقرير الطبى من وجود …
صور الصفحات ٧٢٦–٧٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

