قاعدة ص ٧٢٦
القاعدة رقم 769 — القضية رقم 1977 سنة 18 القضائية
تزوير . أوراق متعلقة بتحقيق الوفاة أو الوراثة . هذه الجريمة لا تحتاج لنية خاصة . يكفى لتوفر القصــد الجنائى أن يقرر المتهم أقوالا عن ورثة المتوفى وهو يجهل حقيقتها أو يعلم عدم صحتها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن جريمة التزوير المنصوص عليها فى المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات لا تقتضى نية خاصة فيكفى لتحقق القصد الجنائى فيهــا أن يكون المتهم قد قرر أقوالاً عن ورثة المتوفى وهو يجهل حقيقتها أو يعلم عدم صحتها . فمتى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه هو الذى استخرج الإعلام الشرعى ، وأنه وقت ضبط هذا الإعلام قرر أنه هو وأولاده دون غيرهم هم ورثة زوجته ، وذلك مع علمه أن والدة زوجته ترث أيضاً فإنه بهذا يكون قد تضمن توافر جميع العناصر القانونية لتلك الجريمة .
صور الصفحات ٧٢٦–٧٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

