شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٧٢٥

القاعدة رقم 768 — القضية رقم 1974 سنة 18 القضائية

دفاع . محام موكل . حضور محام عنه . طلب تأجيل الدعوى . حضور المحامى المنتدب ومرافعته . عدم اعتراض المتهم . لا غبار على المحكمة فى ذلك . • ارتباط . تقديره موضوعى . فصل جنحة عن جناية . إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . لا تجوز .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣ من يناير سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

1 — دفاع . محام موكل . حضور محام عنه . طلب تأجيل الدعوى . حضور المحامى المنتدب ومرافعته . عدم اعتراض المتهم . لا غبار على المحكمة فى ذلك . إذا كان المحامى الموكل عن المتهم لم يحضر وحضر عنه محام أبدى سبب تغيبه وطلب تأجيل الدعوى حتى يحضر ، فلم تستجب له المحكمة ونظرت الدعوى وحضر المحامى المنتدب وترافع ، ولم يبد المتهم اعتراضاً ولم يصر على التأجيل لحضور محاميه الموكل ، فلا غبار على تصرف المحكمة فى ذلك . 2 — ارتباط . تقديره موضوعى . فصل جنحة عن جناية . إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . لا تجوز . الارتباط بين الجرائم الذى يسوغ نظرها معاً أمر متعلق بالموضوع ، فإذا فصلت المحكمة جنحة عن الجناية ولم يعترض الدفاع عن المتهم فلا يجوز له أن يثير هذا أمام محكمة النقض . وخصوصاً أن الفصل ليس فيــه ما يفوت على المتهم مصلحة أو يخل بحقه فى الدفاع إذ هو لا يمنعه من مناقشة أدلة الدعوى بأكملهـا بما فيها واقعة الجنحة التى فصلت .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 725
صفحة 725
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢٥–٧٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا