القاعدة رقم 768 — القضية رقم 1974 سنة 18 القضائية
دفاع . محام موكل . حضور محام عنه . طلب تأجيل الدعوى . حضور المحامى المنتدب ومرافعته . عدم اعتراض المتهم . لا غبار على المحكمة فى ذلك . • ارتباط . تقديره موضوعى . فصل جنحة عن جناية . إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . لا تجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
1 — دفاع . محام موكل . حضور محام عنه . طلب تأجيل الدعوى . حضور المحامى المنتدب ومرافعته . عدم اعتراض المتهم . لا غبار على المحكمة فى ذلك . إذا كان المحامى الموكل عن المتهم لم يحضر وحضر عنه محام أبدى سبب تغيبه وطلب تأجيل الدعوى حتى يحضر ، فلم تستجب له المحكمة ونظرت الدعوى وحضر المحامى المنتدب وترافع ، ولم يبد المتهم اعتراضاً ولم يصر على التأجيل لحضور محاميه الموكل ، فلا غبار على تصرف المحكمة فى ذلك . 2 — ارتباط . تقديره موضوعى . فصل جنحة عن جناية . إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . لا تجوز . الارتباط بين الجرائم الذى يسوغ نظرها معاً أمر متعلق بالموضوع ، فإذا فصلت المحكمة جنحة عن الجناية ولم يعترض الدفاع عن المتهم فلا يجوز له أن يثير هذا أمام محكمة النقض . وخصوصاً أن الفصل ليس فيــه ما يفوت على المتهم مصلحة أو يخل بحقه فى الدفاع إذ هو لا يمنعه من مناقشة أدلة الدعوى بأكملهـا بما فيها واقعة الجنحة التى فصلت .
صور الصفحات ٧٢٥–٧٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

