قاعدة ص ٧٢٥
القاعدة رقم 767 — القضية رقم 1752 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . حكم ابتدائى ذكر واقعــة الدعوى على صورة معينة . تأييده استئنافاً لأسبابه ولأسباب أخرى ذكرها الحكم الاستئنافى . تصوير الواقعة على صورة أخرى . تناقض . نقض الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من يناير سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم الابتدائى القاضى بإدانة المتهم فى تبديد حصان سلم إليه لتربيته قد بنى الإدانة على أن المتهم تسلم من المجنى عليه مبلغ كذا لشراء حصان معين والعناية به ورغم مطالبته به فإنه لم يحضره وتبين أنه بدد المبلغ ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد هذا الحكم لأسبابه تلك ولأن المتهم بدد الحصان بعد شرائه إياه ، فإنه يكون قد شابه تناقض فى بيان واقعة الدعوى من شأنه ألا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون عليها ويتعين لذلك نقضه .
صور الصفحات ٧٢٥–٧٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

