القاعدة رقم 766 — القضية رقم 2170 سنة 18 القضائية
زنا . يشترط فى هذه الجريمة وقوع الوطء فعلا . إدانة المتهم فى هذه الجريمة بناءً على توفر الدليل القانونى دون بيان كفايته فى رأى المحكمة فى الدلالة على وقوع الوطء بالفعل . لا تصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن القـانون يشترط فى جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً . وهـذا يقتضى أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هــذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه ولا بد وقع . والقانون حين تعرض فى هذا الصدد إلى بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلى أن القاضى لا يصح له فى هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان اقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها . وإذن فالحكم الذى يدين المتهم فى جريمة الزنا اكتفاءً بتوفر الدليل القانونى دون أن يبين كفايته فى رأى المحكمة فى الدلالة على وقوع الوطء فعلاً يكون مخطئاً واجباً نقضه .
صور الصفحات ٧٢٣–٧٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

