قاعدة ص ٧٢٣
القاعدة رقم 765 — القضية رقم 2169 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . حكم باعتبار المعارضـة كأنها لم تكن . الاكتفاء فى تسبيبه بمجرد القول بأن المعارض لم يحضر الجلسة . لا يكفى . يجب أن يعنى الحكم ببيان علم المتهم باليوم الذى حدد لنظر المعارضة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم القاضى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لم يذكر من الأسباب إلا قوله إن المعارض لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته ، ولم يعن ببيان علمه باليوم الذى حدد ، فإنه يكون قاصراً واجباً نقضه ، إذ هــذا البيان لازم لسلامة الحكم .
صور الصفحات ٧٢٣–٧٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

