شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٧٢٢

القاعدة رقم 764 — القضية رقم 2167 سنة 18 القضائية

حكم . تسبيبه . رد لا يتناول ما أثاره المتهم من دفاع . قصور . مثال .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إذا كان الحكم بعد أن بيّن أن المتهم وأخاه قصدا إلى زراعتهما فأبصر الأخ المجنى عليه يجمع قطناً من غيطهما فأسرع نحوه وأمسك به ثم طوقه بذراعيه ليمنعه من المقاومة أو الهرب ، وكانت بيده سكين أصابت أخا المتهم فى يده ، وعندئذ تقدم المتهم وضرب المجنى عليه بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة التى تخلفت عنها العاهة — إذا كان الحكم بعد ذلك قد قال — فى صدد نفى ما تمسك به المتهم من أنه إنما ضربه تحت تأثير الخوف من أن يفلت من أخيه ليضربهما بالسكين ويأخذ القطن الذى كان قد جمعه — إنه لم يكن لهذا التعدى مبرر ما دام أخو المتهم قد أمســك بالمجنى عليه وانعدمت بذلك مقـاومته ، فهذا منه قصور يستوجب نقضه ، إذ ذلك الرد لا يتناول ما أثاره المتهم من أنه كان يعتقد وقت أن أوقع فعل الضرب بالمجنى عليه أنه إنما يحاول الإفلات من أخيه ليعاود ضربه بالسكين لا ليهرب منهما .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 722
صفحة 722
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢٢–٧٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا