القاعدة رقم 764 — القضية رقم 2167 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . رد لا يتناول ما أثاره المتهم من دفاع . قصور . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم بعد أن بيّن أن المتهم وأخاه قصدا إلى زراعتهما فأبصر الأخ المجنى عليه يجمع قطناً من غيطهما فأسرع نحوه وأمسك به ثم طوقه بذراعيه ليمنعه من المقاومة أو الهرب ، وكانت بيده سكين أصابت أخا المتهم فى يده ، وعندئذ تقدم المتهم وضرب المجنى عليه بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة التى تخلفت عنها العاهة — إذا كان الحكم بعد ذلك قد قال — فى صدد نفى ما تمسك به المتهم من أنه إنما ضربه تحت تأثير الخوف من أن يفلت من أخيه ليضربهما بالسكين ويأخذ القطن الذى كان قد جمعه — إنه لم يكن لهذا التعدى مبرر ما دام أخو المتهم قد أمســك بالمجنى عليه وانعدمت بذلك مقـاومته ، فهذا منه قصور يستوجب نقضه ، إذ ذلك الرد لا يتناول ما أثاره المتهم من أنه كان يعتقد وقت أن أوقع فعل الضرب بالمجنى عليه أنه إنما يحاول الإفلات من أخيه ليعاود ضربه بالسكين لا ليهرب منهما .
صور الصفحات ٧٢٢–٧٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

