قاعدة ص ٧٢٢
القاعدة رقم 763 — القضية رقم 1944 سنة 18 القضائية
دعوى مدنية . توجيهها إلى أبى المتهم بصفته ولياً عليه . الحكم بإلزامه بالتعويض من مال ابنه . سليم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
مادامت دعوى المدعى بالحقوق المدنية قد وجهت إلى أبى المتهم بصفته ولياً على ابنه فلا وجه للقول بأن الحكم الذى قضى بإلزامه بأن يدفع التعويض من مال ابنه قد حكم بما لم يطلبه المدعى .
صور الصفحات ٧٢٢–٧٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

