القاعدة رقم 762 — القضية رقم 1941 سنة 18 القضائية
إجراءات . مجرد وجود خلاف بين الحكم وبين محضر الجلسـة فى أسماء القضاة الذين جرت أمامهم المحاكمة . لا يكفى لبطلان الحكم . • إجراءات . عدم طلب المتهم أن تكون له الـكلمة الأخيرة . لا يصح منه أن ينعى على الحكم شيئاً من ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — إجراءات . مجرد وجود خلاف بين الحكم وبين محضر الجلسـة فى أسماء القضاة الذين جرت أمامهم المحاكمة . لا يكفى لبطلان الحكم . لا يكفى لبطلان الحكم أن يقع خلاف بينه وبين محضر الجلسة فى أسماء القضاة مرجعه مجرد الخطأ فى الكتابة . فإذا كان الطاعن يتمسك فى طعنه بالخلاف الظاهر فى تشكيل المحكمة بين محضر الجلسة والحكم المطعون فيه ولا يدعى أن هذا الخلاف يعبر عن حقيقة واقعة هى أن أحداً ممن اشتركوا فى الحكم لم يسمع المرافعة ، فطعنه هذا يكون على غير أساس . 2 — إجراءات . عدم طلب المتهم أن تكون له الـكلمة الأخيرة . لا يصح منه أن ينعى على الحكم شيئاً من ذلك . متى كان المتهم لم يطلب أن تكون له الـكلمة الأخيرة ولا يدعى أن أحداً منعه من ذلك فلا يحق له أن ينعى على الحكم شيئاً فى هذا الصدد .
صور الصفحات ٧٢٠–٧٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

