شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٧٢٠–٧٢١

القاعدة رقم 762 — القضية رقم 1941 سنة 18 القضائية

إجراءات . مجرد وجود خلاف بين الحكم وبين محضر الجلسـة فى أسماء القضاة الذين جرت أمامهم المحاكمة . لا يكفى لبطلان الحكم . • إجراءات . عدم طلب المتهم أن تكون له الـكلمة الأخيرة . لا يصح منه أن ينعى على الحكم شيئاً من ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

1 — إجراءات . مجرد وجود خلاف بين الحكم وبين محضر الجلسـة فى أسماء القضاة الذين جرت أمامهم المحاكمة . لا يكفى لبطلان الحكم . لا يكفى لبطلان الحكم أن يقع خلاف بينه وبين محضر الجلسة فى أسماء القضاة مرجعه مجرد الخطأ فى الكتابة . فإذا كان الطاعن يتمسك فى طعنه بالخلاف الظاهر فى تشكيل المحكمة بين محضر الجلسة والحكم المطعون فيه ولا يدعى أن هذا الخلاف يعبر عن حقيقة واقعة هى أن أحداً ممن اشتركوا فى الحكم لم يسمع المرافعة ، فطعنه هذا يكون على غير أساس . 2 — إجراءات . عدم طلب المتهم أن تكون له الـكلمة الأخيرة . لا يصح منه أن ينعى على الحكم شيئاً من ذلك . متى كان المتهم لم يطلب أن تكون له الـكلمة الأخيرة ولا يدعى أن أحداً منعه من ذلك فلا يحق له أن ينعى على الحكم شيئاً فى هذا الصدد .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 721
صفحة 720
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢٠–٧٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا