قاعدة ص ٧١٨–٧١٩
القاعدة رقم 761 — القضية رقم 1938 سنة 18 القضائية
حكم . القول بأن العبرة فى إثبات يوم صدوره هى بالتاريخ المدون به غير صحيح على إطلاقه . تصح إقامة الدليل على عدم صحة هذا التاريخ . استئناف .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن القول بأن العبرة فى إثبات يوم صدور الحكم هى بالتاريخ المدون به غير صحيح على إطلاقه ، إذ يصح أن يقام الدليل على عدم صحة هــذا التاريخ . فإذا كان الظاهر من الاطلاع على مفردات الدعوى أن ثمة من الأدلة والأوراق الرسمية ما قد يفيد أن الحكم المستأنف صدر فى يوم كذا فيكون الاستئناف فى الميعاد ، فإن القضاء بعدم قبول الاستئناف على حسب التاريخ المدون فيه يكون خطأ ، ويكون من الواجب إجراء المحاكمة على أساس حقيقة الواقع .
صور الصفحات ٧١٨–٧١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

