شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٧١٨–٧١٩

القاعدة رقم 761 — القضية رقم 1938 سنة 18 القضائية

حكم . القول بأن العبرة فى إثبات يوم صدوره هى بالتاريخ المدون به غير صحيح على إطلاقه . تصح إقامة الدليل على عدم صحة هذا التاريخ . استئناف .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إن القول بأن العبرة فى إثبات يوم صدور الحكم هى بالتاريخ المدون به غير صحيح على إطلاقه ، إذ يصح أن يقام الدليل على عدم صحة هــذا التاريخ . فإذا كان الظاهر من الاطلاع على مفردات الدعوى أن ثمة من الأدلة والأوراق الرسمية ما قد يفيد أن الحكم المستأنف صدر فى يوم كذا فيكون الاستئناف فى الميعاد ، فإن القضاء بعدم قبول الاستئناف على حسب التاريخ المدون فيه يكون خطأ ، ويكون من الواجب إجراء المحاكمة على أساس حقيقة الواقع .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 719
صفحة 718
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١٨–٧١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا