قاعدة ص ٧١٨
القاعدة رقم 760 — القضية رقم 1936 سنة 18 القضائية
حكم . سن المتهم . عدم بيانه فى الحكم . عدم ادعاء المتهم أنه من المجرمين الأحداث . لا جدوى له من النعى على الحكم بخلوه من هذا البيان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
مادام المتهم لا يدعى أنه من المجرمين الأحداث الذين لسنهم تأثير فى مسؤوليتهم أو عقابهم فلا جدوى له من النعى على الحكم بأنه قد خلا من بيان سنه .
صور الصفحات ٧١٨–٧١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

