قاعدة ص ٧١٧
القاعدة رقم 759 — القضية رقم 1929 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . تهمة بيع بترول بسعر يزيد على السعر المحدد . الدفاع بأن سعر البترول لم تحدده اللجنة . إدانة المتهم دون رد على ذلك . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم ببيع بترول بسعر يزيد على السعر المحدد قد تمسك أمام المحكمة بأن لجنة التسعيرة لم تجتمع ولم تحدد سعر البترول ، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن ترد على هــذا الدفاع ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .
صور الصفحات ٧١٧–٧١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

