قاعدة ص ٧١٦
القاعدة رقم 758 — القضية رقم 1925 سنة 18 القضائية
تموين . القرار الوزارى رقم ٣٢٤ لسنة ١٩٤٦ . النص فيه على بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل . هــذا تجاوز للسلطة المخولة لمن أصدره . لا يصح أن تعتد به المحاكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان القرار الوزارى رقم ٣٢٤ لسنة ١٩٤٦ قد صدر من وزير التموين تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ، وكان هذا المرسوم لم يرد فيه أية إشارة عن تخويل الوزير تحديد أدلة معينة لا تثبت الجريمة المعاقب عليها فيه إلا بها ، فهذا القرار بنصه على بطلان إجراءات أخذ العينة واعتبارها كأنها لم تكن إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل يكون قد تجاوز السلطة المخولة لمن أصدره فلا يصح للمحاكم أن تعتبره وتبنى عليه قضاءها .
صور الصفحات ٧١٦–٧١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

