قاعدة ص ٧١٦
القاعدة رقم 757 — القضية رقم 1923 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . استئناف بعد الميعاد . دفع المتهم ببطلان الإعلان . عدم قبول الاستئناف شكلا دون تعرض لهذا الدفع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا طلبت النيابة عدم قبول استئناف المتهم لرفعه بعد الميعاد قائلة إن المتهم أعلن بالحكم مخاطباً مع أخيه فلان ، وقال الدفاع إن هذا الإعلان باطل إذ المستأنف ليس له أخ بهذا الاسم ، فسمعت المحكمة شهادة المحضر الذى تولى الإعلان وأقوال شيخ الحارة الذى كان يرافقه ، فقرر المحضر أنه أعلنه بالمكتب مع شخص قال إنه أخو المعلن إليه ، وقال شيخ الحارة إن المعلن ابن للمتهم لا أخ له كما ذكر خطأ بالإعلان ، ثم قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً دون أن تتعرض فى حكمها لما دافع به المتهم فى صدد الإعلان ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٧١٦–٧١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

