القاعدة رقم 756 — القضية رقم 1922 سنة 18 القضائية
تموين . البطاقة الواجب ردها عند الوفاة . هى بطاقة العائلات . البطاقات الخاصة بأصحاب المصانع والمحال العموميــة . لا ترد بل يجب فقط إبلاغ مكتب التموين عن كل تغيير فى المصنع أو المحل من شأنه تخفيض الاستهلاك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٨ من القرار الوزارى رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ التى نصت على وجوب رد البطاقة عند الوفاة إنما تسرى على بطاقة العائلات ، أما البطاقة الخاصة بأصحاب المصانع والمحال العمومية فأمرها مختلف ، إذ لم تنص المادة ١٠ من القرار على وجوب ردها عند الوفاة بل كل ما استوجبته هو إخطار مكتب التموين عن كل تغيير فى أحوال المحل أو العمل إذا كان التغيير من شأنه تخفيض الاستهلاك . فإذا كان الثابت أن المتهم أدار المحل العمومى بعد وفاة والده ولم يكن هناك تغيير فى المحل من شأنه خفض الاستهلاك ، فهذه الواقعة لا عقاب عليها .
صور الصفحات ٧١٤–٧١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

