القاعدة رقم 755 — القضية رقم 1921 سنة 18 القضائية
قمار . لعبة « الـكوى طير » . العقاب عليها باعتبـارها من ألعاب القمار . متى يصح ؟ العقاب عليها دون بيان كيفيتها وأن للحظ فيها النصيب الأوفر . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن المادة ١٩ من قانون المحال العمومية قد نصت على أنه لا يجوز فى المحال العمومية أن يترك أحد يلعب القمار على اختلاف أنواعه كلعب « البكاراه » ولعبة « السكة الحديد » إلى آخره ، وما شابه ذلك من أنواع اللعب . وإذ كانت لعبة « الـكوى طير » ليست مما سماه النص فإنه يجب للعقاب عليها باعتبارها من ألعاب القمار أن تكون مثل الألعاب المسماة من ناحية أن الربح فيها يكون موكولاً لحظ اللاعبين أكثر منه لمهارتهم كما هو مفهوم معنى كلمة القمار . فإذا كان الحكم الذى عاقب على هذه اللعبة قد خلا من بيان كيفيتها وأن للحظ فيها النصيب الأوفر ، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٧١٣–٧١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

