قاعدة ص ٧١٣
القاعدة رقم 754 — القضية رقم 1917 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . بيان مضامين الأدلة . واجب . قول الحكم إن شهادة فلان لا تخرج عما تقدم مع اختلاف الأدلة المحال عليها . لا يكفى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل يعتمد عليه ، وليس يكفى فى بيان مضمون الشهادة أن يقول الحكم إن شهادة فلان لا تخرج عما تقدم ، وخصوصاً مع اختلاف الأدلة المحال عليها .
صور الصفحات ٧١٣–٧١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

