قاعدة ص ٧١٢
القاعدة رقم 753 — القضية رقم 1606 سنة 18 القضائية
تحقيق . إجراء التحقيق الابتدائى فى غير جلسة علنية . لا بطلان . • إثبات . إدانة متهم بالقتل . ثبوت موت المجنى عليه . لا يلزم أن يكون بدليل معين عن طريق الكشف على الجثة وتشريحها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
- المواد
- ( المادة ٢٣٤ تحقيق )
المبادئ المستخلصة
1 — تحقيق . إجراء التحقيق الابتدائى فى غير جلسة علنية . لا بطلان . إن إجراء التحقيق الابتدائى فى غير جلسة علنية لا يترتب عليه أى بطلان . 2 — إثبات . إدانة متهم بالقتل . ثبوت موت المجنى عليه . لا يلزم أن يكون بدليل معين عن طريق الكشف على الجثة وتشريحها . لا يلزم فى الإدانة بالقتل أن يكون موت المجنى عليه قد ثبت بدليل معين عن طريق الكشف على جثته وتشريحها ، فإن القانون نفسه قد جعل من أسباب إعادة النظر فى الأحكام الجنائية أن يوجد المدعى قتله حياً بعد الحكم على المتهم ( المادة ٢٣٤ تحقيق ) .
صور الصفحات ٧١٢–٧١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

